السيد محمد علي العلوي الگرگاني

185

منهج الصالحين

مسألة 1161 : إذا سكت مقدار ما في الصلاة بحيث خرج عن كونه مصلياً بطلت صلاته إذا كان عن عمد وصحّت إن كان عن سهو . مسألة 1162 : إذا أتى بعمل ما أو سكت في أثناء الصلاة بحيث شك في خروجه عن كونه مصلياً أم لا صحّت صلاته . العاشر : الاكل والشرب عمداً وان كانا قليلين إذا كانا ما حيين للصورة ولا تبطل الصلاة إذا كان سهواً ويستثنى من ذلك ما إذا كان عطشاناً مشغولًا في صلاة الوتر وقد نوى الصوم وكان الفجر قريباً يخشى مفاجأته والماء أمامه أو قريباً منه قدر خطوتين أو ثلاثاً فإنه يجوز له التخطي والأرتواء ثم الرجوع إلى مكانه بحيث يبقى مستقبلًا للقبلة . مسألة 1163 : إذا إكل أو شرب عمداً بحيث أخلّ بالموالاة بحيث خرج عن كونه مصليّاً فالأحوط وجوباً إعادة الصلاة . مسألة 1164 : لا تبطل الصلاة ببلع ما تبقى من فضلات طعام بين أسنانه أو فمه وكذا تبطل الصلاة بأبتلاع السكر المذاب في الفم كما إذا وضع السكر تحت لسانه وذاب بنفسه . الحادي عشر : الشك في الصلاة الغير رباعية أو في الركعة الأولى من الرباعيةً . الثاني عشر : زيادة أو نقصان الركن عمداً أو سهواً وكذا زيادة أو نقصان الجزء عمدا . مسألة 1165 : إذا شك بعد الصلاة في الإتيان بمبطل من مبطلات الصلاة بنى على الصحة مكروهات الصلاة مسألة 1166 : يكره الالتفات قليلًا بالوجه أو بالعين وتغميضها